الشيخ الطوسي
196
تهذيب الأحكام
( 686 ) 45 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من قذف امرأته قبل ان يدخل بها جلد الحد وهي امرأته . ( 687 ) 46 وبهذا الاسناد عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته ، وإن لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما . ( 688 ) 47 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنى عليه حد ؟ قال : نعم عليه حد . ( 689 ) 48 يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء قال : ليس بشئ لان العذرة تذهب بغير جماع . ولا ينافي هذا الخبر الذي قدمناه في أنه يجب عليه الحد لان قوله عليه السلام ليس عليه شئ يعني حدا كاملا ، والخبر المتقدم الذي قال إن عليه الحد يعني التعزير لئلا يؤذي امرأة من المسلمين ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه : ( 690 ) 49 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال : يضرب ، قلت فان عاد ؟ قال : يضرب فإنه يوشك ان ينتهي قال يونس : يضرب ضرب أدب ليس يضرب الحد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض .
--> - 686 - 687 - الكافي ج 2 ص 296 - 688 - الكافي ج 2 ص 297 - 689 - 690 - الاستبصار ج 3 ص 377 الكافي ج 2 ص 297